قضية الزواج من أجنبيات يحكمه في رأيي عدة أمور :
1- البلد الذي هاجر إليه الشخص وهل الهجرة دائمة أم هي لوقت محدد ؟
فإن كانت مستمرة فلاشك أن زواجه من أهل البلد لا بأس به خصوصاً وأن الزوجة سوف تكون علامة التقاء بينه وبين عادات البلد وتقاليده ومعرفة الأعراف الخاصة بالبلد .
كما أنه إذا تزوج من بلده وهاجر بزوجته فسوف يكون من ظلمها أن تحرم من بلدها والعيش فيه ، وخصوصاً إذا كان ينوي الإقامة الدائمة ، فظرفه يختلف عن ظرفها .
فيكون زواجه من البلد الذي هاجر إليه أفضل بهذا الاعتبار .
وأستثني من ذلك البلاد التي يغلب على سكانها الحشمة والتدين بحيث تأمن المرأة على دينها وأولادها .
2- طبيعة البلد الذي هاجر إليه الشخص وهل عادات شعبة متوافقة مع عادات المسلمين أم لا ؟
والحكم الشرعي أنه لا يجوز السفر إلى بلادالكفار إلا بمبرر شرعي وضرورة ملحة ومن حكمها عدم اندماج المسلم مع الكفار ، كي لا يتأثر بدينهم وعاداتهم ونقاليدهم ، وكم رأينا في بعض بلاد الكفار مسلمين لا يحملون من الإسلام إلا اسمه بسبب تهاونهم في هذا الأمر ، وتغلب عادات تلك البلد عليهم .
عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : " أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : " لا تتراءى ناراهما " . رواه أبو داود وهو صحيح .
3- الحكم بعدم الزواج من الأجنبيات ليس على إطلاقه لأن من الأجنبيات من تكون مسلمة وملتزمة بدينها فيكون الزواج منها مناسباً لدينها ولمعرفتها ببلدها ، ويكون هذا الزواج أيضاً محققاً لعدة فوائد بالنسبة له .
ويبقى حكم الهجرة إلى بلاد الكفار محكماً في هذه المسألة حفظاً لدين المسلم وأخلاقه من التغير ، وحفظاً لمن تحت يديه من زوجة وأولاد .
هذا الحكم باختصار والمسألة تحتاج إلى تأمل أكثر ، وتحدث حول المصالح والمفاسد من الزواج بالأجنبيه .
1- البلد الذي هاجر إليه الشخص وهل الهجرة دائمة أم هي لوقت محدد ؟
فإن كانت مستمرة فلاشك أن زواجه من أهل البلد لا بأس به خصوصاً وأن الزوجة سوف تكون علامة التقاء بينه وبين عادات البلد وتقاليده ومعرفة الأعراف الخاصة بالبلد .
كما أنه إذا تزوج من بلده وهاجر بزوجته فسوف يكون من ظلمها أن تحرم من بلدها والعيش فيه ، وخصوصاً إذا كان ينوي الإقامة الدائمة ، فظرفه يختلف عن ظرفها .
فيكون زواجه من البلد الذي هاجر إليه أفضل بهذا الاعتبار .
وأستثني من ذلك البلاد التي يغلب على سكانها الحشمة والتدين بحيث تأمن المرأة على دينها وأولادها .
2- طبيعة البلد الذي هاجر إليه الشخص وهل عادات شعبة متوافقة مع عادات المسلمين أم لا ؟
والحكم الشرعي أنه لا يجوز السفر إلى بلادالكفار إلا بمبرر شرعي وضرورة ملحة ومن حكمها عدم اندماج المسلم مع الكفار ، كي لا يتأثر بدينهم وعاداتهم ونقاليدهم ، وكم رأينا في بعض بلاد الكفار مسلمين لا يحملون من الإسلام إلا اسمه بسبب تهاونهم في هذا الأمر ، وتغلب عادات تلك البلد عليهم .
عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : " أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : " لا تتراءى ناراهما " . رواه أبو داود وهو صحيح .
3- الحكم بعدم الزواج من الأجنبيات ليس على إطلاقه لأن من الأجنبيات من تكون مسلمة وملتزمة بدينها فيكون الزواج منها مناسباً لدينها ولمعرفتها ببلدها ، ويكون هذا الزواج أيضاً محققاً لعدة فوائد بالنسبة له .
ويبقى حكم الهجرة إلى بلاد الكفار محكماً في هذه المسألة حفظاً لدين المسلم وأخلاقه من التغير ، وحفظاً لمن تحت يديه من زوجة وأولاد .
هذا الحكم باختصار والمسألة تحتاج إلى تأمل أكثر ، وتحدث حول المصالح والمفاسد من الزواج بالأجنبيه .